هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها؟
وما مجاصحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرأون فلما سلما قال لهم معاتبا ما لي أنازع في القرآن ثم قال إمامكم ضمينا على صلاتكم أو كما قال صلى
الله عليه وسلم إن كان هذا صحيحا فهل المراد به إقراءة الفاتحة؟
أخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اختلف العلماء ورحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم فمنهم يرى أنها واجبه وأنه لا يجيز تركها وأنه يجب على المأموم يقرأ الفاتحة خلف
الإمام مطلقة ومنهم يرى أن الإمام تحمل قراءة الفاتحة ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكثات الإمام وفي الصلاة السرية ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة فتحمل الحاليث التي توجه بالتراه على
المأموم في حالة السرية ومن كان له إمام فقراءته له قراءة وحديث وردت في هذا المعنى وعلى كل حال فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن القراءة الفاتحة في سكثات إمامه إنه يقرأها أما إذا
لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر إنه يستمع له لأنه لو قرأ والإمام يقرأ لحصل التشويش ويقرأ قراءة اللا يعقلها حصلت مشققة من شديدة فقد رواه أحمد وأهل السنة وحسنه التلمذي وصححه أبوحات وأما
لفظت الإمام الضمين فهذه لم تريد في هذا الحديث إنه ما ورد في حديث آخر الإمام ظامن والمؤذن مؤتما