امرأة كتبت في وصيتها ان تسم تركتها بالتساوي بين ابناءها وبناتها فهل يجوز ذلك؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
امرأة تملك قيراطا من الارض ولها ابناء وبنات وقد كتبت في وصيتها ان هذه الارضة وزع على ابنائها وبناتها بالتساوي هل يجوز ذلك وهل يعملوا بهذه الوصية ام تقسم تركتها حسب شرع الله اول
الوصية للوارث لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصيته لوارث قد اجمع اهل العلم على منع الوصية للوارث وقال الوصية ايضا باطلة من ناحة انها تخالف شرع الله في ان لذكر مثل حظ
الانثين او اهي وصية باطلة بكل حال والارض تقسم بعد وفاتك على الوارثة حسب ما شرعه الله ازوجل اذ ذكر مثل حظ الانثين والله وعلا