رجل حلف بالطلاق في حالتين إحداها حلف بالطلاق بالثلاث فماذا عليه ليحافظ على زوجته؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تقولنا رجل متزوج وقد حصل مني حلف بالطلاق في حالتين لا يجود للمسلم أن يتخذ الطلاق سلاحا على لسانه دائما وعند أدنى سبب يتلفض بالطلاق أما أن يتخذ الطلاق محل للمين ودائما يهذو به ويتكلم به فهذا لا يجوز أما من ناحية ما حصل من السائل في أنه حلف بالطلاق مرتين وفي مناسبتين فهذا إن كان يريد تعليق الطلاق على شيء إذا حصل فإنه يقع عند حصول المعلق عليه إذا كان أرادة تعليق طلاق زوجته على حصول هذا الشيء فأنه إن دخل أو إن فعل إذا كذا فزوجته طالق فإنها تطلق عند حصول المعلق عليه أما إذا كان أراد مجرد اليمين ومجرد منع نفسه من شيء وحلف بالطلاق ليمنع نفسه من ذلك هذا يجري مجرد اليمين على الصحيح من قولي العلمة ويكون فيه كفارة اليمين ويكون عليك إذا كنت قصت منع نفسك في هذا الطلاق الذي وقع منك في الحالتين ويكون عليك كفارة للمرة الأولى وكفارة للمرة الثانية فإنك تصوم ثلاثة أيام الله يعلم برك الله فيكم في حال الحكم بيقوع الطلاق من في قوله علي الطلاق بالثلاثة كم يقع به طلقه واحدة أو ثلاثة الجميعور على أنه يقع ثلاث طلقات وإنقالها بهذا اللفظ وإنقالها بهذا اللفظ جزاكم الله خيرا وعحسن إليكم