توفيت والدته وهي تؤدي العمرة فأكمل عمرتها وأدى عنها فريضة الحج لكن لم يؤدي السعي لعجزه البدني...؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول أنا من إحدى قرى جيزان وقد ذهبت إلى مدكة المكرمة للبحث عن عمل وفعلا أعملت هناك واستقريت بها وأخدت أهلي معي وفي البداية لم تكن والدة معنا وقد حضرت إلينا لزيارتنا وأخد عمره
ولكنها أثناء العمرة وفي المسعات عثرت في المشي فوقعت على الأرض وأصيبت فنقلناها إلى المستشفى ولكنها توفيت على إثر ذلك وقد أكملت عمرتها تلك نيابة هل ما فعلته صحيح أم لا كذلك حججت عنها
وقد أديت جميع عركانه وواجباته إلا الساعة بعد طواف الإفادة لم أستطع أداءه لعجز البدني فأنا أسير على قدم واحدة وبدل الأخرى أعصن التكيق عليها ولم يكن معي من المال ما يكفي لاستقجار
عربه فماذا علي في ذلك أما بالنسبة لشق الأول من السؤال وهي وهو أن والدتك لا تت وإلا لو لم تكمل عليها فإنها تكون قد أدت ما تستطيع وماتت ويا في أثناء العمل النبي صلى الله عليه وسلم في
تصدر الرجل الذي وقصت وراحلته في عرفه وماته ومحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه في ثيابه ونهى عن توقيت رأسه ونهى عن توقيت رأسه وقال عليه الصلاة والسلام انه يبعث في يوم القيامة
ملبية ودل على أن المحرم إذا مات في أثناء إحرامه قبل استكمالي مناسك الحج يوم عمره أنه يبقى في إحرامه إلى أن يبعث وأنه لا يقضى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمل الصحابة أن يقضوا
عنه بقية مناسك الحج قال أنه يبعث في يوم القيامة ملبية فهو باقن في إحرامه فهو باقن في إحرامه فإن كنت أحرمت مفردا الحج أو قارنا بين العمرة والحج وسعيت بعد طواف القدوم فإنه ليس عليك
سعي بعد طواف الإفاضة يكفي السعي السابق أما إن كنت متمتعا أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسع بعد طواف القدوم فإن السعي باقن عليك يجب عليك إكماله يجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفة
والمروة سبعتها شواط لنية سعي الحج وإذا كان حصل منك مواقعة إذا كان حصل منك مواقعة فإن سعي بعد طواف القدوم فإن كان حصل منك مواقعة فإن كان حصل منك مواقعة وإذا كان حصل منك مواقعة فإن
كان حصل منك مواقعة