هل صحيح أن من يشق ثوبه في حالة الغضب يخرج من الدين؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقولنا رجل متزوج وقد حصل دا تمرت سوء تفاغ من بيني وبين زوجتي فبربتها ضرباً شديداً ومن شدة غضبها فقد مزقد فيابها التي كانت عليها وقد سمعت أن من يشق ثوبه أنه يخرج من الدين ويجب عليه أن يذهب إلى شيخ ليقر علىه آيات من القرآن وأحديث نبوية وهو يردد خلفه وبذلك يكون قد أعده الشيخ إلى دينه أولاً أنت أخطأت في تصرفك في غربها أنه لا يجزلي الزوج أن يضرب زوجته إلا بمبرد شرعي وبالحد الذي أذن فيه الشارع كما إذا نشزت وانتنعت من طاعته وانتنعت من استمتاعه بها على الوجه الشرعي وهو ضرب غير مبرح كما ذكرت ذلك أهل العلم أما الظرب الشديد أو الظرب غير مبرح فهذا لا يجوز حرام على الزوج أن يعمله مع زوجته أما بالنسبة لنا فعالته هي من شق فيابها هذا خطأ منها لأن المسلم لا يجوز له أن يشق فيابه عند الجزع وهذا من أفعال الجاهلية والواجب على المسلم الصبر والاحتساب وعدم شق فياب عندما يجزع ويغضب هذا لا يجوز أما أنه يخرج بذلك من الدين كما سألت هذا غير صحيح لا يخرج بذلك من الدين ولكن هذا أمر لا يجوز وحرام عليه ولكنه لا يخرج به من الدين وأما الذهاب لا شيخ ليعمل كذا وكذا هذا خطأ كبير وهذا ليس من دين الإسلام المذنب إذا حصل منه ذنب فإنه يتوب إلى الله عز وجل بدون أن يذهب لا شيخ إنما هذا من فعل النصارة الذين يذهبون إلى ربانهم وكنائسهم ليخلصهم من المعصيح أما المسلم إلا الله أمره بالتوبة بينه وبينه وصدق التوبة والله جل وعلى يقبل التوبة من منتاب ولا يحتاج لها بن إلى شيخ الله وعلم