لم يتمكن من تنفيذ وصية والدة زوجته هل يلحقه أو يلحقها إثم وماذا عليه أن يفعل الآن؟ شيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
نذرت ولدة زوجتي ان توفىها الله أن أتولى عدد أربعة رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها لأن أجعل منها أبحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة ويستمر ذلكما داما نتاج هذه الغنم مستمرا وقد
وفىها الأجل وتوفيت منذ أربع سنوات وبعد وفاتها وفي حالة غيابة عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عندها ولم أتمكن من تنفيذ شيء مما أوصتني به أو يلحقها إثمن في ذلك وما العمل الآن أرشدون
بارك الله فيكم هذه وصية وليست بنظرة نعم وما ذكرت من أنك فرط فيها حتى إن زوج تصرف والوصية إنما تصح بالثلث فأقل إنما تصح بالثلث فأقل من ما تركه الميت وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم
تمكنك تنفيذ ما أوصدك به فهذا إذا كان عندك إثبات لهذه الوصية إما لوثيقة مكتوبة أو بشهادة شاهدين على هذه الوصية وصدورها من الميت تهقبل في حال حياتها فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في
جهتكم وهو يقوم بالنظر فيها والأمر بما يلزم إن شاء الله والله الموفق بارك الله فيكم