ما الحكم الشرعي في الرهن؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول ما هو الحكم الشرعي في هذه الصورة رهان أحد الأشخاص أرضا زراعية معلومة المساحة بمبلغ معين لأحد الناس لحين قدرته على سداد المبلغ ويستلم المرته الأرض ويقوم باستثمارها ويأخذ إنتاجها لنفسه ولا يعط الراهن منه شيئا وذلك لحين سداد مبلغ الرهن وقد تطول مدة الرهن إلى عشرات السنين ولا يسلم المرته الأرض لصاحبها يأخذ مبلغ الرهن كاملا فأولا ما حكم هذا الإنتاج الذي يحصل عليه المرته نطول هذه المدة خل هو ربا محرما أم حلال وماذا يفعل من فعل هذا إن كان هذا الفعل محرما يجب التوبة منه وثانيا ما موقف الراهن الذي أجبرته ظروفه المالية على هذا الرهن وثالثا ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن علما بأن الرهن يقر في العقد بأنه أباح للمرته فقعت هذه الأرض لا حصة ولا أجرة لحين سداد المبلغ أفيدون جزاكم الله خيرا فلا يجوز للمرته أن ينتفع بالراهن بغير إذن الرهن قال في المغني لا نعلم في هذا خلافا يعني بين أهل العلم أما إذا أذن الرهن للمرته بالانتفاع بالراهن فإن كان الدين دين قرض إنه لا يجوز المرته أن ينتفع بالراهن وإن أذن الرهن لأنها لا يصبح من الرباء قوله صلى الله عليه وسلم كل قاضن جرى نفعا فهو رباء والحديث وإن كان فيه مقال ولكن إجماع أهل العلم على ذلك أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقتلض بشيء بسبب القرض ويكون هذا من الرباء ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا الشهادة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه وهذا من الرباء فإذا كان الدين قرض وراهن المقتلض شيء عند المقرض فلا يجوز له الانتفاع به سواء أذن أو لم يأذن لأن هذا من الرباء أما إذا كان الدين غير قرض لأن كان سمن مبيع مثل وما يشبه ذلك وأذن له في الانتفاع به فلا حرج عليه في ذلك لعدم المحذور الله أعلم بارك الله فيكم