رجل قال لامرأته أنتي حرام علي جهلاً منه أنه ظهار ولم يؤدي الكفارة حتى الآن فماذا عليه؟ الشيخ الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حصل بين والدي ووالدة في أول حياتهم الزوجية خلاف حد فقال لها والدي أنت حرام علي ولم يكن في ذلك الوقت يعلم أن هذا يمين أو ظهار ولذلك فلم يؤديك الثارة إلى الآن حيث بلغ عمره تسعين سنة
كما قلت ووالدة توفيت منذ سنين فماذا على والدي الآن أن يعمل؟
وقد رجع إليها وطياها بعد ذلك فإنها تجب عليه كفارة الظهار وهي اتقرقبه أو صيام شهرين متتابعين اتقرقبه فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم استطيع الصيام اي طعام ستين مسكين على
الترتيب والزوج إذا قال لزوجته أنت علي حرام رد اختلف أهل العلم في حكم ذلك فالأكثر على أنها ليجر مجر اليمين ويكون فيه كفارة في يمين
وذهب بعضهم إلى أنها لا يكون من الظهار وأن عليه كفارة الظهار وعلى كل حال الأحوض أنه كفر كفارة الظهار كما لكرنا على الترتيب اتقرقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع
فيطعام ستين مسكينة هاله والأحوض وهو الذي قال به جماعة من أهل العلم حتى لو لم يكن يقصد ذهر كلمة أنت علي حرام يقولون عليه من الفارة الظهار على هذا القول