هل يجوز لوالده أن يعطي زوجته الأولى قطعة أرض وهل يحق لأولادها أن يستفيدوا منها دون أخواتهم؟ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول والدي متزوج من اثنتين الاولى لها ولدان وأربع بنات والثانية لها ولدان وبنتان فحين أراد الذهاب لقضائف رضة الحج أوصى للأولى بقطعة أرض مما يملك زائما أنه أكل من مالها وأراد أن تسامحه ومنذ عدة سنوات توفيت قبل أن نقتسم الميراث ومنذ عام بالتحديد أراد والدي أن يقسم بين الأرض فأبقى ما أوصى به للزوجة خارج الميراث وأضافه لأبنائها مما أثارنا نحن أولاد الزوجة الثانية وحتجينا على ذلك فهل يحرق لولد أن يعطي زوجته الأورى على الرغم أنها توفيت قبل أن يقسم الميراث وهل يحرق لولديها فقط أن يأخذوا نصيبها دون أخواتهم إذا كان على الصفة التي ذكرتها لأن أباكم أعطى قطعة هذه الأرض لزوجته في مقابل أنه أكل شيء من مالها فهذا يكون من باب المعاوظة أنه دفعها إليها في مقابل ما تمول من مالها فهذه الأرض التي أعطيت لها عوضا عن مالها تكون الملكة لها وإذا ماتت تكون لوراثتها من بعدها وليس لكم فيها أي استحقاط أما بالنسبة لقسم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة هذا لا يسمى ميراثا إنما يسمى هذا من باب العطية فإذا كان سوى بينكم في العطية ولن يخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأسبه أما إذا كان فيه تفضيل لبعض الأولاد على بعض فهذا الحرام ولا ينفذ هذه العطية