تملك ذهباً بقيمة ألف دينار وتبيع وتشتري فيه فهل عليه زكاة وهل تخرجها ذهباً؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تقول أنا أملك من الدهب ما قيمته الفاني دينار أو ألف دينار تقريبا وأبيع فيه وأشتري تفهل عليه زكاة وما مقدارها وهل أزكيه ذهبا من جنسه أم أزكيه نقدن؟ إذا ملك المسلم ونصابا من الذهب فأكثر ومقدار من النصاب من الذهب يشرون متقالا وهما تعادل أحد عشر جنيها ونصف جنيه بالجنيه السعودي إذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر إنه يجب عليه فيه الزكاة يعني يخرج منه ربع العشر سوى أن أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفا من نقود أخرى يعني يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى يصرفها الله وعلم