حلف على زوجته بالطلاق إن قامت بعمل ما وبعد قليل أذن لها بفعله وفعلته فهل يقع طلاقه؟ الشيخ الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
كانت زوجتي تريد القيامة بعمل ما وكنت في ذلك الوقت غاضبا فقلت لها إن قمت بهذا العمل فأنت طالق ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل وبعد مضي زمن قليل وبعد أن هدأ غضب أذنت لها في القيام
بذلك العمل وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت فهل وقع طلاقي الأول أم أن سماح لها بعده يلغي أفيدوني جزاكم الله خيرا والذي حلفت به عليها أو علقتها طلاقها بهذه الشرطة الذي ذكرت أرجو
عن ذلك لا يفيدك شيئا والتلاق باقن بحاله إذا فعلت ما أردت منعها منه فإنه إن كان قصدك بالتلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه إنه يكون عليك فارة يمين إذا فعلت ما علقته عليه لكن
لو كان وقت أن حلف عليها أن لا تفعل لو كان في قرارة نفسها أو في حقيقتها ينوي ذلك الوقت ولم يقصد المستقبل المستمر إذا كان ينوي وقتا محددا أنها لا تفعل هذا الشيء في وقت محدد ثم مضى
إنها تنحل اليمين بمضيح وإنما أراد منعها من هذا الفعل في أي وقت من الوقات فإن الحكم يتعلق به متفعلته وذكرنا أنه إذا كان قصده تعليق الطلاق فإنه يقع فإن لم يسبق طلاق يتكمل به ثلاثا
فإنه يكون طلاق الرجعي نعوى أن يراجعها مدامة في العدة أما إذا تكمل بما سبقه ثلاثة طلاقات فإنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر نزاكم الله خير