هل يقع الطلاق في حال الحلف بالطلاق دون نية ترك الزوجة؟الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول طلب مني أحد الأصدقاء مبلغا من المال يزيد عما كنت أعتقده معي في جيبي فقلت له معتذرا بالطلاق ما معي إلا ثمانون جنيها ونسيتوا النماية أثر من ذلك وبعد ذلك اكتشفت الزيادة فندمت على
هذا الحلف بالطلاق علما أنه لم يكن في نية فراك زوجتي وبعد ذلك سألت أحد العلماء لدينا فقال لي وقعت عليك طلقة وعليك أن ترجعها فهل صحيح هذا أنه وقع علي طلاق واحد ولم يبقى إلا طلقتان
وهل يجب على من صدر منه طلاق مرة أو مرتين أن يمتنع عن زوجته حتى يراجعها بالقول أما بالنسبة للمسألة أولى فلا اثم عليك في هذا لأنك لم تتعمد الكذب وإنما حلفت بنا على غالب ظنك وكنت في
نفسك كنت ترى في نفسك أن تصادق في هذه اليمن وليس عليك فيه كفارة يمين أيضاء.
لأنهم لغو اليمين.
هذا الذي يظهر لي من حالك ومن سؤالك.
أما ما ذكرت من ما تحصل به الرجع هل لا ودا من القول تلفظ بالرجع أو يكفي وطع الزوجة بنية الرجع.
أما القول هذا لا خلاف بنا العلم أنه تحصل به الرجع.
وأما وطعها بنية الرجوع بدون تلفظ فهذا موغع خلاف بين أهل العلم.
وصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحصل به الرجع.
إذا وطع زوجته المطلقة بنية رجعتها أنه يحصل بذلك الرجع.
إذا ما يفعله بعض الناس من الامتناء عن زوجته أو إخراجها من بيته بمجرد أنه تلفظ بالطلاق.
هذا ليس لغو أصل.
الرجعية لا يجوز إخراجها من بيت زوجها لأنها زوجة ولا النفقة ولا السكنة.
إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم يراجعها.