هل للزوجة أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أهل الزوجة أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها وعلى من يكون الإثم هنا علم أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته على قطيعة أهلها بكصة مرأة في عهد الرسول صلى الله
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق لأنه بذلك يحملها على الماصية وعلى مقاطعة أرحامها وفي ذلك من الإثم وفي ذلك من المفاصد الشيء الكثير وطاعة الزوج إنما
تجه بالمعروف طاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف يقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف وليقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في ماصية الخالق فلا يجوز لهذا الزوج
أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع في حدود المصلحة بل عليه أن يعينها على ذلك وأن يشجعها على ذلك لأن في هذا الخير الكثير لها وله واما الحديث الذي أشار إليه السائل فهذا لم
أسمع به ولم أره ولا أدري ما حاله نعم