ماتفسير قوله تعالى(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل...)؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السؤال الثاني يقول أرجو منكم تفسير قول لله تعالى يقول أرجو منكم تفسير قول لله تعالى أرجو منكم تفسير قول لله تعالى "جراثي مؤمراض خطيرة كتشفت ولا تجال تكتشف والله جل وعلى لا يحرم على
عباده إلا ما فيه مظرط عليه وما أهل به لغير الله مراد به ما ذبحه وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به المراد به ما ذبح للأصنام ما ذبح للأصنام تقربا إلى غير الله عز وجل من الأصنام
وشائر المعبودات وكذلك ما ذبح وسمي عليه غير اسم الله عز وجل كما ذبح للأحم وذكر عليه اسم المسيح أو ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فما أهل به لغير الله يشمل نوعين يشمل ما
تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله ويشمل ما ذبح لغير القربة فإنما ذبح للأحم لكن سمع عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الزبح والمراد به لا رفع الصوت هذا في الأصل والمراد به
هنا ما ذكرنا والمنخانقة قالوا إنه هذا تقصيل للميتة التي لكر الله في أول الآية المنخانقة هي التي خنقة نفسها فبس نفسها بحبل أو غيره أو بشيء ضيق حتى ماتت اسم بالخنق والموقودة هي التي
ظربت بشيء متقل وماتت بالضربة الموقودة والمتردية الموقودة قبل أنه هي التي ظربت بشيء متقل وماتت بالضربة حتى لو خرج منها دم ولو خرج منها دم لأن المتقل لا يجرح وإنما يقتلها بالثقل
ويرضها تموت بسبب الثقل فهذه الموقودة والمتردية هي الساقظة من شيء مرتفع إذا سقضت من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو الجدار أو في خفر أو في الوماتت بسبب السقطة هذه متردية والنطيحة التي
تناطحت مع أخرى كا تناطح الغنن بعضها مع بعض والبقر بعضها مع بعض فإذا ماتت بسبب مناطحة هذه النطيحة وما أكل السبع، السبع هو الذي يفرس بنابه من الزعاب والأسود وغيرها من سباع المفترسة
التي تفرس أن يابها أو بمخالبها سبع الطير أو سبع الحيوان ما يفرس بنابه أو بمفلبه فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب صابته فإنه يكون ميتة لا يقل إلا ما لكيتم هذا استثناء من ما سبق فإذا
أدرقتمه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور وفيه حيات مستقرة ولكيتمه فإنه حلال لأنه توفرت فيه شروط الإباحة وهي الذكات الشرعية أما ما أدرقتمه وقد مات بسبب الإصابة أو أدرقتمه حي في الرمق
الأخير حياته غير مستقرة هذا أيضا لا يحل وقال بعض أهل العلم إنما أدرك وفيه حيات أدن حيات وذكي فإنه يحل ولكن الجمهور على أن ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المدبوح فهذا لا يحل بتلكيته
لأنه في حكم الميت وما ذبها على النصب المراد بالنصب الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطخونها بدم الذبائح تعظيما لها وتقربا إليها فهي من ما لا يحل أكله وهذا بيان لما كان
يفعله الجاهلية هذا معنى هذه الآية وأما بقييت السؤال ما أدرك من المنخانقه والمقوضه والمتردية قد أجبنا عنه أنه نعم إذا أدركها وفيها حياته مستقرة وذكة حلت وإن أدركها وهي ميته أو في
الرمق الأخير وكحركة المدبوح فهذا محل خلاف بينها الجمهور على أنه لا يحل إذا المدرك بعد إصابته لو ثلاث حالة نعم الحالة الأولى ندرك وهو ميت هذا حرام بالإجماع الحالة الثانية ندرك وفيه
حيات مستقرة فهذا حلال بالإجماع ذكه نعم الحالة الثالثة إذا أدركه وفيه حيات غير مستقرة حيات حيات على سبيل الزوال كحركة المدبوح هذا محل الخلاف نعم دزافه الله خيرا