هل يجوز دفع كفارة الإطعام عن الصيام لثلاثين مسكيناً في يوم واحد؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هل يجوزوا دفعها لأقل من ثلاثين مسكينا وهل يجوزوا جمع ثلاثين مسكينا في وليمة طعام غداً أو عشاءً أو إفطاراً في رمضان وتكري؟ ويجوز أن يدفعها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملةً واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة فالعدد ليس مسترطًا يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مسكين وجملة فقراء أما جمع المسكين على الطعام بأن يصنع طعامًا مثلاً يكفي عن ثلاثين مثلاً يوم أو عدد الأيام التي أفطرها ويجمع عليه المسكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تملك المسكين هذا الطعام ليتسرع أما المطلوب تفعوه إليهم ليأكلوا يعشيهم أو يغديهم بقدر عددهم ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدد الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل هذا الشي وإنما ينتفع به في الأكل هو أضيق انتفاع من دفع الطعام غير المطبخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته المهور آهل العلم لا يجيزونه أصدق أن يدفع المصدقات الفتر لا يجيز دفع النقود عن صدقات الفتر يجيب التقيد به وكانت الدراهم والنقود كانت موجودة في الوقت التشريع والشارع الصغير على الطعام ولو كانت دفع النقود جائزا لبيناه للناس أن تخير البيان عن وقت الحاجة لا يجيز نعم يدفع للموجودين في البلد قصةهم ويدفع الفقراء الآخرين الباقي يجيز أن ينقولها من بلد إلى بلد أشد حاجة