ماحكم قول علي الحرام في حال الغضب وهل عليه كفارة؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

منذ مدة طويلة وكنت يومها غائباً عن أهلي حضرت إلى البيت فوجدت أخي الأسغر من يسيل الدم من رأسه ووالدي وإخواني حوله يعالجون جرحاً في رأسه فسألت عن الذي جرحه فقال لي إن ابن عمه بربه على رأسه فشجه نتيجة مشاجرة وقعت بينهما وقد غضبت كثيراً يومها فقلت عليه الحرام لأجرحه كما جرحه أخي وبعد مدة قليلة قام شخص بالصورة وصالحه ما السؤال ما حكم قولي علي الحرام والعرف عندنا الذي يقول علي الحرام كأن ما يقول علي الطلاق ما حكم هذه اليمن وهل تقع عليك الثارخ أرشدوني بارك الله فيكم الذي ينبغي المسلم هي مثل هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجله وعدم التسرع أما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب هذا لا يليق بك وأما ما تلفرت به من الحرام فهذا يرجع إلى نيتك إذا كنت نويت بالحرام نويت به طلاق زوجتك فإنه يكون طلاقاً على ما نويت وإذا نويت به الزوجة نويت أن الزوجة حرام يعني قصت بقولك علي الحرام أي أن زوجتك عليك حرام ولم تنوي به طلاقاً فإنه يكون ظهاراً يلزمك كفارة الظهار وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطيع الصيام بعدر شرعي فإنك تطعم ستين مسكيناً هذه كفارة الظهار أما إذا كنت نويت به يميناً فقط لم تنوي به طلاقاً ولم تنوي به ظهاراً وإنما قلت علي الحرام ولم تنوي للطلاق ولا الظهار فإنها تكون يميناً مكفرة يلزمك كفارة يميناً وهي عدق رقبة أو إطعام عشرة مساكيد أو كسوة عشرة مساكيد على التخير أيها قلرت عليه أجزاء العطط أو إطعام عشرة مساكيد لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوة عشرة مساكيد لكل مسكين الثوب أو إزار وردة حسب عادة البلد فإذا لم تستطيع شيئاً من هذه الأمور الثلاثة فإنك تصوم ثلاثة أيام لقوله تعالى فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة وإمانكم إذا حلفتم والحاصل أن قولك علي الحرام فيه الأمور الثلاثة إن نويت به الطلاق فهو طلاق على ما نويت وإن نويت به الزوجة أي حرمت زوجتك به يكون ظهاراً وإن لم تنوي طلاقاً ولا ظهاراً وإنما نويت اليمين فإنه يكون يميناً مكفرة الله تعالى عليك وانتبه