حكم الاقتراض بعملة محلية وسدادها بعملة أخرى ؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول عندنا شخص نتعامل معه ونستلف منه بالأملة المحلية ويحسبها بالدولار حال السدان أو في وقت السلام وغالبا يتم حسابها وقت القضاء بالدولار حسب ساره في ذلك الوقت هل هذا من الربة؟
الشرط لا يتفرق فإنه لانباء في هذه المسألة والحمد لله أقل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحاب كانوا يتباعون الإبل في مكان بالنقود أسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لالك فقال
لا بأسة بلالك إذا تانت بسير يومها ولم يتفرق و بينهم شيئنا