توفي زوجها وترك لها ثلاثين ألف ريال، ومضى عليها الحول، هل عليها زكاة؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جزاكم الله خيرا واحسن عليكم تسأل أيضاً وتقول إمراعاً توفيا زوجها وترك لها مبلغة 30 ألف ريال ومباع على هذا المبلغ سنة وحين إذ انت سأل عن الزكاة فأجابها بعض الناس بأن الأموال الأيتام الموقوفة لا زكاة فيها فها البقيرة صحيح؟ والباقي للعاصف وإن كانت واحدة فلها النصف والباقي للعاصف وإن كانوا رجالاً ونساها فلالذكر مثل حظ الانتين وولينهم الذي يتولى شؤونهم يخرجوا الزكاة عنهم بأنه ما إبن عنهم ويخرجوا الزكاة عنهم لأنه يقوم مقامهم في ذلك ولا تسقطوا الزكاة عنهم والهم لأن هذه ليست من الوقاف وإنما هي مواريث ومن كلهم ما