هل عدة المتوفى عنها زوجها تشرع على امرأة كبيرة في السن؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جزاكم الله وخيرا واحسن إليكم كونها تذكر أن عمرها خمسين سنة وأنه ليس لها طمع في الزواد حال العدة تتعلق بهذه الأمور أم أنها أمر شرع حتى على مراءة كبيرة لو كانت في أكثر من الخمسين يتوفع عنها تجب عليها عدة وفات أو للتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجية ربصنا يا نفسي إنها أربعة أشفل وعشراء هالعام في كل متوفن عنها من كبيرة وصغيرة ومتوسطة