اعتمرت وأنا حائض، وتكرر ذلك ثلاث مرات، فهل أقضي كل عمرة على حدة، وهل عقد النكاح قبل ذلك يكون باطلاً؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

مستمع تقول لما عد الرحمن تقول شيخ صالح قليلة الشيخ لقد اعتمرت وانا حائب ولم اطف ولكني غادرت مكة ولم انتظر حتى اطهر ثم اطهر وتكرر ذلك مني ثلاث مرات وقيل ليجب عليك القضاءها كل واحدة على واحدة قبل ان يوقد مكاء وإلا كان مكاء باطلة وحيث اننا نقيم بعيدا جدا عن مكة فنحن نقيم في المنطقة بعد ابها هل يجوز ان نقليها بإحرام الواحد ويكون القضاء القضاء للطواف عملي عمرت كاملة ارجو من فضيلتك متودين جزاوكم الله خيرا انتبق على احامك العورة الاولى اما احرامك بالعمرة الثانية وثالثها وما بعدها وهو احرام غير صحيح وانت فيه لا زلت في العمرها الاولى وهيباقية عليك ولا زلت محرمة بها وعليك الرجوع الى مكة وانت طاهرة من الحين والاتين بالعمرة كاملة لطواف وسعين وهو تقصي من راسك وبهذا تخوجنا من النسك وتعجرين بالجهل الذي حصل منك في هذه الفترة الطويلة حصل منك مزاولة شي من محضورات الاحرام وما بنت لم تتزوج حتى الآن الحمد لله لم يحصل ما يبتل العمره ويحسد العمره الاولى فعليك ينتفع لما ذكرنا لك وعقب النكاح لا يصح الا بعد ان تاتي بالعمرة التي ذكرناها التي احرامت بها اول الامر وانتحايف فإذا ضرارت من العمره فإنه يجوز عقب النكاح بعد ذلك لأنك تحللت من الاحرام جزاكم الله وخير أو احسنة إليكم كروا معقد النكاح لا يصح لأنها محرمة لأن الأمر تدلم عليها شخصا لأنها محرمة الله مستعمل والله جل وعلا يقول فمن فرغ فيه إن الحج والعمرة حجنا صار فمن فرغ فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوقة ولا جدالة بالحج والرفث هو الجماعه ودواعيه من الكلام والعقدي والخطبتي والمباشرة وغير ذاله صلى الله عليه وسلم في المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم بنا ينكح أو ينكح بمعنى يعقد أن نكاح نفسه أو لموليته وهو محرم فلا يصح