قال ﷺ ( الولد وما يملك لأبيه) هل هذا الحديث حجة للوالد بأخذ مال البنات كرها مع أن الوالد غير محتاج؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جزاكم الله وخيرا وحسنة إليكم طال عليه الصلاة والسلام والولد وما يملك بأبيك أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وما رفت بها الذي يأخذ الوالد مو بمحفوه هل هذا الحديد نبيحه بالوالد ذلك و هل هذا الحديد واشمل البنت أيضا وذلك م الله وخيرا نعم صحة عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أقل ما أكيت ونكسفكم وإن أولادكم ونكسفكم قال صلى الله عليه وسلم للولد أنت وما انك لأبي فهي والدا يأخذ للنا لي والبه ما لا يضور الولد ولا يحتاج الولد إذا بلغ الحال إلى الإضرار للولد إلا هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا ورى ولا ورى ولهذا قال العلمة للوالد يعني يأخذ من ما لولده ولا يبغه ولا يحتاجه يعني ما لا يضور الولد ولا يحتاجه الولد وهذا يشمل الكور والإناس أي الأبنى والبنين أي الأبنى والبنى