قلت لزوجتي إذا فعلتي كذا فأنتي طالق وبعد فترة من الزمن فعلت ذلك الشيء فهل هذا وقع الطلاق أم هو يمين؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول أفيدك أنه حصل بين زوجتي سوء تفاهم وقلت لها إذا فعالت كلا وكذا فأنت طالب وبعد فترة من الزمن حصل من زوجتي فألو هذا شيء وأخبرتها بأن الطلاقة قد وقع ولكن أني يفضلت الشيخ راجعتها من وقت وعاشرتها في نفس الليلة بعد إخبارها بأنها للطلقة تحسبني من الطلقات الثلاث إلا أنه يفضلت الشيخ لم أشهد شهودا على ذلك حتى و بسؤالي لأحد المشاكل فاضل بأنه إذا كان ليس هناك نية طلاق فإن الطلاقة لم يقع و يجب علي كفارة يمين إطعام عشرة مساكن علم بأنني حلقت طلاقها لمن يهر عن فقل هذا الشيخ و لم يكن هناك نية طلاق فضولة الشيخ حلما فعلته مع زوجتي من مراجعة صحية و ما حكم تأخير شهود و ما رأي فضيلتكم في الفتوة الطائلة بأن علي كفارة يمين حول ذلك علم بأنني أطعامت عشرة مساكن خوفا من التأخير و أنت قد راجعتها و أما ليشهد فليس ديواجد أليشهد على رجع سنة و ليس ديواجد رجعتك صحيحة إن شاء الله و أما ما فتاك به بعض البشايخ بأنك إذا لم تنظل الطلاق فإنه يكون يمين مكفرة فهذا قال به بعض العلم أيضا أنه إذا لم ينظل من وبيه الطلاق و إنما نويا به ما من وبي اليمين من الحف على الشي أو المنع منه فبعض العلم يرى أنه يجري مجر اليمين فتحولوا الكفارة فأنت ونييتك إن كنت نويت الطلاق وقع هذا بلا يشكال و قد راجعت و الحمد لله و راجعتك صحيحة وإن لم تشهد وإن كنت لم تنو الطلاق وإنما نويت الحس والمنع وإن نويت مقتل اليمين فإن الكفارة لها وجه إذا لك بأن بعض العلم يرى أنها الطلاق يجري مجر اليمين فتحولوا الكفارة و أنت قد كفارة فمعنى هو أنك أعملت الواجد من الناحية الناحية الرجعة إن كان طلاقا ومن الناحية الكفارة إن كان يمين الحمد لله و أردت أشخاص بك