هل يجوز أن أغير الإطعام إلى كسوة أو نقود من الكفارة نفسها؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أم أغير الإطعام إلى كفوة أو نقول لما الكفارة في نفسها؟
لا يوجد التقيد بما لكره الله سبحانه وتعالى لأن الله لم يلكف فيها الكشفة ولم يلكف لن نقول وإنما لكر إطعام مستينة مستينة إنما الكشفة ذكرت في كفارة يمين على سبحانه وتعالى فكيف كفارة
يطعام عاشرة المساكينة منها وصطماحة المنعاليكم أو كشفة وهل طوالت عجوة على كفارة يمين؟
الامر الأول العذق أولاً ثلاثة أمور الامر الأول العذق أولاً يستطع إسيام أولاً يجد إسيام شعرين متى تابعين فأولاً يستطع في اطعام سبتينة مستينة أولاً يستطع إسيام أولاً يجد إسيام شعرين
متى تابعين فأولاً يستطع إسيام أولاً يتعيم سبتينة مستينة ولا بديل عن اليطعام انتسوه لا تكفي لا يبدأكم الله وخيراً