قلت علي الطلاق بألا أفعل كذا وكذا من المحرمات، ولم أفِ بما حلفت عليه، فما حكم قولي "علي الطلاق"؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جزاكم الله خير وحسنا إليكم المستمعة وعبد الله من الرياض بعث يسأل يقول أفيدكم بأن يتلفطه بالأكوال الثالث علي الطلاق بأن يأكل بعد اليوم علي الطلاق بأن يأتهرب من الدوام اللغيثي بعد اليوم بغره لطباء حوائدية الخاصة علي الطلاق بأن يأدخل مكتب أحد من الجمالات العمل بغره لتمغيئة الوقت الأمور ليست لها علاقة بالعمل إلا أنني لم أفيد بشيء من ذلك وكان القصد من التلف بهول امتناعة هنسأل هذه المحرمات وليس طلاق زوجتي فإنهما استمال الطلاق فإنهما نفضل الطلاق لفضل خقيب ترتبوا عليه أبراط عن الإنسان وعلى غيره فعلا هذا الأسائل أما يعود يمدي هذا العمل وأن نصون الإنسانه على التلفه بالطلاق وإنهما ما يجب عليه إذلك حيث لم يحيب ما قال فإن كان كما ذكر قصد منع نفسه من هذه الأمور ثم لم يمتنع منها ولم يقصد طلاق زوجتي فإن الصحيح من قولي العلمة أنهما يكون عليه كفارات وعادد هذه الأيمن التي حلفها كل يمين تفرح عن هذه الطعام عشرة مساكين أو كسواتهم أو تحريروا وقضة فإن يميجد فإنه يصوم ثلاثة أيام هنا