ماحكم الشرع في من يأخذ عشرة ريال تسع ريالات معدن وخاصة هذا الظاهرة في الأماكن التي تحتاج فيها...؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ماء حكم الشرع في من يأخذ عشر ريال من يرجع تفعى ريالات معدن مخاصة تنهاده الظاهرة فالأمات التي تحتاج فيها العملة المعدنية هذه المسألة فدر فيها أرفتها من اللجهة الدائمة الإفتاء ينهى العمل ليزوج لأنه اعتبر ربا لأنه بيعو نقل من ديس الواحد لأنه كل ريال سعودي الريال الورطي والريال دي معدنين كل ريال سعودي فهو جيس الواحد فلا يزوج التهاب وعليه وسلم لأنه وسلم لديه زهب بالزهب والفضل بالفضل فلا متشاوز وهذه النقود الورطي والمعدنية تقوم لقال الزهب والفضل وتأخذوا حق لهما أفناء جزاوكم الله خير وأحسنة إليكم