قال له أعطيك ثلاثون دينارا على ألا تذهب في الإجازة، وإذا ذهبت تدفع مائتي دينار، هل هو في حكم الرهان؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم يقول رجل مبعيد عن أهله وله في كل أسبوع إجازة لمدة ثلاثة أيام قال له رجل أعطيك مبلغ قدره ثلاثون بيرى بينارا على أن لا تلحب إلى أهلك في هذه الإجازة وإذا
أخرفت ولهمت في الإجازة إلى أهلك تدفع مبلغ مئتي بينار هل هو في حكم الهان؟
كله باطل ولا يجوز منعه من الزهاب إلى أهله إما في إجالك من المضرح على أهله هذا عامل ولا يجوز ولا يجوز أخذ الإعوام عليه