ما حكم من وجدت ذهبا في الحرم أثناء الحج، ثم ذهبت به واتخذته لنفسها؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله خيرا يقول كنا مجموعة نؤدي فريضة الحج منذ سبع سنوات ونحن نطوف بالكعبة المشرفة والزحام شديد احد الحريم وجدت اسورات ذهب على أرض الطواف ولم نعرف صاحبة الأسورة والزحام شديد
في الحج وسافرت بها إلى البلد ولان هي موجودة معها وتلبسها فكيف السبيب في هذه الأسورة جزاكم الله خيرا فالحرم لا يجوز أخذها إلا لمن نريد أن ينشد عليها يعني نادي عليها لعله ياتي صاحبها
والمنادات عليها لا تنتهي بمرور عام بل فاستمر قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحلو لقطته يعني الحرم إلا لمونشد أما فعلته المرأة من أخل الأسورة والزهاب بها إلى بلادها لخطأ كبير والواجب
أن تعاد وأن يسأل أو يذهب إلى المسؤولين في الحرم والمعنيين بالأموال الظاعة الحرم لعلها اسم صاحبة الأسور مكتوبة عندهم أو عندهم خبر منها فإذا لم تجد عنها خبراً ولم تستطيع إيصالها أي
طريق فإنها تتصدق بها تبيعها وتتصدق بها أو ترطيها للمحتاج ولا تتمولها أبداً