ما حكم أخذ الكفيل من مكفوله من العمالة مبلغا كل شهر إلزاما؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله خيرا وأحسنائليكم شيخ صالح يصر رسائر كثيرة إلى هذا البرنامج وكلها تعرضوا وضع العمالة هنا ووضع أولئك الذين يستقبمون العمال ويسرحونهم كما يعملوا ويؤدوا لهم مبالغ معينة في
كل شهر كلمة حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا على ضوء رسالة بعث بها المستمع نون خادال من حفر الباطل وضع العمالة وضع مشكل بسبب سوء تصرفات الناس أصل استقبام العمالة إنما سمح به من قبل
ولاة الأمور يجلي حاجة أصحاب الأعمال إلى عمال أو أيضا عاملة تقوم باعمالهم التجارية والزراعية والصناعية ونحوها هذا هو الأصل في السماح باستقدام العمال أن كل صاحب عمل استقدم من العمال
قدر حاجته فقط ليس عندهم عمال أو عندهم عمال يسيره لا تتحمل عمالا كثيرين لكنهم استقدمون أفواجا من العمال ليس لهم بهم حاجة أو ليس لهم بكثير منهم حاجة وإنما يتفكونهم يستغلون عند الناس
ويدفعون لهم قصة يوميا أو شهريا وهذا باطل ومحرم أولا لأنه خلاف ما سمح به ولي الأمر ففيه معصية لي ولي الأمر "الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية إلى أن يخلعوا لهذا الظلم فا يشتغلون عند
الناس ويكدون ويكدحون ولا ياخذون إلا نسبة ضائيلة من عرقهم والباقي ياخذوا هذا الظالم" هذا حرام عليه ولا يلوز له فالواجب أن المسلم يخاف الله الجوجل "لا يستقدم من العمال إلا ما تدعو
الحاجة إليه بنفسه إذا كان عنده عمل هو فا يستقدم من العمال على قدر عمله فقط "لا عنهم وانتهى عمله فإنه يعاملهم بحسب النظام إما بيان ينقل كفالتهم إلى غيره وإما بيان يسفرهم إلى بلادهم
"علا وتن على ما ذكرنا من المفاصد أبوما يكون كثير من العمال من الكفار وأصحاب العقائد الكفرية الباطلة أو يكون كثير من العمال دعات للفساد "الفساد الخلق أو الفساد الاعتقادي " وقد صدر
منهاية كبار العلم منذ عشر سنوات أو أكثر قرار واضح في تحريم استقدام العمال إلا بقدر حاجة المستقدم وأنما نستقدمهم وليس عنده عمل وتركهم يعملون عند الناس وياخذ عليهم نسبة أن هذا أمر
محرم ويشرعه