حكم تخصيص العطية للولد المحتاج دون إخوته
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يسأل ويقول أندي ثلاثة أولاد بنيين وبنات وفي نهاية مراحل التعليم إلا أن من البنيين ولد مصاد بشلال النصفي ويمشي متكئا على عصا فهل من الممكن أن أخصه بشيء من ثروتي دون إخوته وذلك ليكون
مساعدة له لذروته هل مضع شيء من ذلك وهل يجيوز شرحا أولا إذا كان تخصيص مع الأولاد لسبب كأن يكون بالصفة التي ذكرتها أنه مقعد ومعوق ولا يقدر على الكسب وأوصيت له بشيء من المال نظر اللي
حاجته بعض العلم يرى أن هذا لا مأس به ولكن إذا نظرنا إلى عموم حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إتقوا الله وعدلوا بين أولادكم والولد المعوق أو الأعماء فهذا راجع من الله
سبحانه وتعالى والصحيح ولا يخص صحاد من الأولاد وإنما يترك الأمر لله سبحانه وتعالى وكل يكفيه راسه مش الذي قدره الله له