حكم صرف المرأة زكاة مالها على أولادها الأيتام، وماذا يجب على أولادها من بعد وفاتها؟ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله وخيرا وحسنة إليكم المستمى أحمد أبي ماجد من مكة المكرمة بعثة رسالة مطول بعض الشيء يقولوا فيها توفيه والدي قبل أربع عشرة سنة وترك مبلغ خمسين ألف ريال وكان أكبرنا في ذلك
الوقت في السادس عشرة من عمره وخلال هذه المدة أربع عشرة سنة عاملة الوالدة جزاها الله وخيرا في أعمال عدة حتى زاد هذا المبلغ وبلغ ثلاث مية ألف ريال وكان يشترينا بهذا المبلغ منزل الناس
كن فيه توفية الوالدة عليها رحمة الله ونحن لا نعلم إن كانت تخرج زكات المال أم لا ولقد أخبرتنا أختنا الكبرى أن والدتنا رحمها الله أخبرتها أنها كانت تخرج من هذا المال بالمقدار وتصرفه
علينا نحن الأيتام وكانت تعتبر ذلك هو الزكا وتقول إن الزكا يدوج صرفها على الأيتام ولأن الوالدة كانت أمية وكانت تخرج نصاب الزكا ولقد سألنا أحد العلماء فأفتانا بأنه يجب علينا إخراج
الزكا عن كل المبلغ المذكور طيلة السنين الأربع عشرة الماضية وهذا يكون المبلغ كبيرة وبخاصة إذا علمتم أنه ليس فينا من يعمل ويكسب سوى واحد وراتبه 900 ريال ونحن في المنزل ستة أبناء
ونصرف كلنا من هذا المبلغ لذلك نرجو من فضيلتكم إرشادنا إلى ما يجب علينا عمل حيث أننا نعتقد أن الوالدة رحمها الله تسأل عن تفريطها في هذا الموضوع وهل يمكن لنا مساعدتها وحالنا كما
ذكرنا لكم تزاوكم الله عننا وعن المسلمين خيرا وطنفقها عليكم إن زكاة المرء لا يجوز إنفاقها عليه ولو كان صغيرا ويتيما الزكاة تخرج إلى الفقرة والأيتام الأخرين الأجانب الذين ليسوا من
أهل ذلك المال ولكن يجب عليكم ان تزق هذا المال عن السنوات الماضية كلها ولكن كل من يزك نصيبه كل منكم يزك نصيبه إذا بلغ النصاب عن السنوات الماضية من موت والبكم إلى آخر سنة مرت فكل من
يزك نصيبه يحسيبه ويخرج زكاته وإذا وكلتم واحدا منكم يحسي هذا المال ويخرج الزكاة عن الجميع فلا باس بذلك المهم أنه لا بد من إخراج الزكاة ومن كان نصيبه أقل من النصاب فلا زكاة علينا لأن
السنوات الأخرى بطبيعة الحلم تجتمع 300 ألف سنة واحدة السنة التي حصل فيها الرب هي تبع الرب هي تبع راش المال ويزكا معه إذا لم تعلموا متى حصل هذا الرب إذا لم يعلموا متى حصل هذا الرب
إنهم يجتهدون ويقدرون ذلك مهم السنوات الماضية