رجل أوقف في حياته ثم أوصى بالثلث وقفا عند وفاته، فهل يحسب الوقف الأول من الثلث؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعند وفاته طلب ثلث ماله ليكون وقفا على صدقات ومنافع للخير وحين إذا لختلف الورثة كيف نوفق بين الوقف وثلث التركة؟ جزاكم الله خيرا والثلث إنما يكون في ماله حين الوفات فى الباقي من ماله حين الوفات فى ينفل أيضا مدام أنه في حدود الثلث اعقل ولغير وارث فى إنه ينفل ولا يتعرض مع الوقف