بعد دخولي في الإحرام ، وجدت متسعا من الوقت ففسخت الإحرام ولبست المخيط، فما حكم ما فعلت؟ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أخونا له قضية مطول بعض الشي يقول لقد أديت فريضة الحج في السابق وقد أحرمت من مطار أسمرة وعند وصل إلى مكة المكرمة رأيت الوقت متثعا فدخلت إلى جدا وبعد دهول إليها فسخت الإحرام وبعد فسخ
الإحرام سألت قالوا بأن ميقات الاريتريين هو يلم لم وركبت سيارة وأنا ذاهب إليها وفي نصف الطريق قال الساق بأن البطاقة لا تكفي فرجعت من منتصف الطريق أحرمت من مدينة جدا وعنا سألت فيه
منها فقيل لي يجب عليك الفديا صيام عشر أيام أو إطعام عشر مساكين في الحرم المقيم وأن اشتريت أرض ووزعته على مساكين الحرم هل هذا العمل صحيح أملا قاهلوا يجب عليك صيام عشر أيام أو إطعام
عشر مساكين وصل إلى جدا والوقت متسع حين إذا خلع الإحرام ثم سأل عن الميقات فقالوا لا بدا أن تذهب إلى يلم لم ثم ذهب لكنه في نصف الطريق لله إن بطاقة الحج لا تكفي فعاد إلى جدا وأحرم
منها خلع الإحرام لا يبطيله إذا كان أحرم من الأول يمر بالميقات أحرم ثم لما وصل إلى مده وجد عنده وقت واسع وذهب إلى جدا وخلع إحرام فهذا لا يؤثر على الإحرام صحيح إحرام هو الأول صحيح
ونيته لرافظه لا تبطل الإحرام ولكن ربما أن الذي أفتاه لظر إلى أنه فعل بعض محضورات الإحرام من لباس المخيط أفتاه بثدية الأذا وهي ثدية اللبس وليس تطعام عشرات مساكين وإنما هي طعام ستة
مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبحشات إما أن يدبح حشات ويوزيعها على المساكين في الحرام أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرام أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان هذا عن اللبسه للمخيط وهو محرم
وأما أنه رفض الإحرام وخلعه هذا لا يؤثر على صحة الإحرام وبقائه الإحرام وباكن عليه وحجه صحيح إن شاء الله لكن عليه هذه الكفارة إذا كانت تحديد من المساكين فإنه أطعم الواجب وزيادة