من حلف على شيء أن يعمله ولم يعمله، هل عليه كفارة، وهل يجوز إخراجها نقودا؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
إذا حلفت بالله أن أعمل سيئاً ولم أعمل حل علي كفارة يمين وإن كانت مقود فكم أدفعوا بالله بكل حلف جدوكم الله وخيراً إذا كانوا عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تهرير
الرقبة أما لم يجد فالصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفلوا أيمانكم فهذا فيه أن اليمين المعقودة على أمر المستقبل ممكن تجب فيه الكفارة إلى خالف يمينه وهي كما بيّنها الله
طعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صعب من الطعام وهو بمقدار كيل ونصف تقريباً أو كسوة عشرة مساكين فإن ميجد شيئاً من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام وإذا كانت العيمان متكررة على
شيء واحد قبل التكفير كان يقول الله لا أدخل هذا البيت ثم يقول الله لا أدخل هذا البيت وكرر ذلك فإن بكل يمين كفارة أما إذا كأي فإن هذه الأيمان تتداخل فيها كفارة واحدة لأنها على شيء
واحد ففي المثال الذي ذكرنا عليه كفارة واحدة لأنها أيمان مكررة على شيء واحد قبل التكفير ففيها كفارة واحدة أما إذا كانت الأيمان على أشيا متعددة كان يقول الله لا أدخل هذا البيت وإذا
كانت الأيمان على شيء واحد قبل التكفير فإنه يجب على كفارة الثانية أمام وإنه لا يجي لأنه ليس إطعاما وليس كسوةا وليس إطقا وليس سياما وليس يجي