هل تطلق المرأة إذا لعنها زوجها وما حكم هذا اللعن وهل يجوز لها أخذ حبوب منع الحمل؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
تسأل وتقول بأنها مرأة متزوجة أنجبت من زوجها مجموعة من الأولاد الزوج لا يؤدي الصلاة في وقتها وخاصة صلاة الفجر فهو لا يصليها إلا الساعة الثامنة تقول تكلمت معه كثيرا من أجل أن يصلي
فيرد علي باللعنات والغبب ويقبح والدي والناس يقولون بأن الزوج إذا لعن الزوجة فإنها تعتبر مثل المطلقة فهل هذا الكلام صحيح وتقول السائل في آخر رسالتها بأنها تخشى أن يفعل هذا الزوج
الزوج سوب مثل الله لنا وله الهدايا هذا خطر معظيم ويضيف إلى ذلك أنه يلعن زوجته إذا أمرته بالمعروف ونهت عن الممكن وهذا خطر كبير ويثم العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن
فقتله وقد لعن تمرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ معه على الناقة وأن تُترد قال الراوي
أن ينظر إليها تمشي وليس ولا يتعرض لها أحد هذا يدل على خطر هذه الكلمة القبيحة إذا كان زوجته وأم وأولاده تجتمها ويلعنها خطر في هذا العظيم أما أنها تطلق كما يظن بعض العوام إنها إذا
لعنة تطلق هالخطة وغالط المرأة لا تطلق باللعن ولكن يأثم الزوج على هذا الشيء ويجب عليها ترك هذا الشيء وأن يقبل النصيحة وأن يمتث النصيحة لا من أجل الزوجة فقط وإنما طاعة لله سبحانه
وتعالى واداء للواجب عليه واتقال لغوى بالله عليه وأما أن تأخذ ما يمنع الحمل فهذا لا يجوز من الحمل لا يجوز إلا عنده الضرورة إذا كان الحمل يخشى منه على حياتها فيه خطر على حياتها وإنه
يجوز لها أن تأخذ ما يقطع الحمل أما أن تقطع الحمل وهي واستعدة للحمل في جسمها وصحتها فهذا لا يجوز لها