حكم إخراج الزكاة من السكر، وهل يجوز العدول عن الأصناف المذكورة في الحديث؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ هذا الساعد مفلح من حفر البعطن يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ نحن نعلم أن زكات الكطر من قوت البلد إما صعب من تمر أو بر أو زبيب أو إقت أو غير ذلك هذا ما بيناه النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسأل فضيلة الشيخ بعض أقول بعض هذه الأصناف كثيراً من الأسر لا تعرفه اليوم مثل الإقت وليس قوتاً وكذلك الزبيب لا يؤك الوحدة السؤال يبقى هل زكات الفطر تجوز من السكر؟ هل من بأنه له وزن وقيمة وقد تفوق قيمته بعض الأصناف السابقة وذلك بأنه في هذا الزمن لا يكاد يخلو بيت من السكر وقد يحتاج الفقير إليه ولا يستطيع يشتريه أم نقتصر على الأصناف السابقة كما ذكرت ووجهونا في ضوء هذا السؤال؟ وأنه بعض هذه الأصناف أصبح لا يعرف أو لا يستعمل مثل الزبيب إنما يوضع مع الطعام أو لاقط لا يعرفه الناس فهذا الكلام لا ينبغي أن يقال لأن هذه الأصناف عينها رسول الله سلم صلى الله عليه وسلم ومن أخرج منها فقد أخرج الواجب عليها المنصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يجوز العدول عنها إذا إلى ما يؤدي ما يقوم وإن كانت سمينة بارك الله فيكم