هل يجوز إعطاء الوالدة والإخوة من زكاة المال؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول هذا السؤال، هل يجوز عطاء الوالدة والإخوة الذين قد تزود إذا كانوا محتجين؟
هل يجوز نعطيهم زكات مالي؟
أما الوالدة، فلا يجوز لك أن تربيها من زكات مالي، لا الوالدة ولا الوالد ولا الجد ولا الجد، وكذلك الأولاد، والأولاد الأولاد لا تجوز لهم زكات، والزكات لا تصل للحصل ولا للفرع فلا مانع
من عطائهم من زكات، فبالهذا هو الأفضل، لأن زكات الصدقات للقريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنها تكون صدقة وصلة، تكون صدقة وتكون صلة للرحم، نعم، جزاكم الله خيراً