أخذ الوالد من مال ولده مباح بشروط، وحدود طاعة الولد لأبيه
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بارك الله فيكم !
هذا السائل المستمع ها ها من جمهورية مصر العربية هيقول فضيلة الشيف أرجو من فضيلتكم توضيح حدود طاعة الأب وما هي المعاصي التي توجبوا طاعته و هل تدخل الأب في كل شؤون الإبن يستوجب طاعة
الإبن وإن كان هذا التدخل يفسد حياة الإبن الزوجية التي يريد أن يعلم الأب عنها كل شيء من ناحية الإنفاق وغلاف ذلك أرجو من فضيلتكم شرح حديث أنت ومالك لأبيك لأن والدي غفر الله لا يحتج
بهذا في كل صغيرة وكبيرة كل شيء الله وحدود والواضح طاعة الوالد إنما تجيب بالمعروف والحسان إليه ولماله من الحق على ولده قال الله جل وعلا وعبد الله ولا تشكوه شيئة وبالوالدين إحسان فحق
الوالد يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة بآكديته وعظمه وأما أخذ الوالد من مال ولده فإنه يجوز له أن ياخذ من ماله ما لا يضره ولا يحتاجه ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد قوله صلى
الله عليه وسلم إنه أطيب ما أكالت من كسبكم وإنه أولادكم من كسبكم وليقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فللوالد ياخذ من مال ولده ما لا يضر الولد أو يحتاجه لنفسه أو لأولاده أو
لزوجته أو لسداد ديونه ليس له أن يبالغ في الاخذ حتى يضر بالولد أو حتى يضيق على الولد في حوائيجه التي لا بد له منها