حكم من نوت بحجها عن أمها وهي حية، وإذا وكلت زوجها يرمي عنها هل يجب إخباره بالنية؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بارك اللهم فيكم هذه السائلة تقول لقد أديت فريضة الحج أن نفسي منذ أربع سنوات والحمد لله ومنذ سنتين قمت بالحج مرة ثانية وكانت عن والدتي وكانت والدتي على قيد الحياة ولكنها مريضة بعدة
أمراض ولا تستطيع السفر من مصر إلى مكة لأنها تتعب كثيرا من مجرد الركوب والمواصلات العادية ولمدة بسيطة فنويت وانا في المقات أن تكون حجة هذه لأمي ودعوة الله عز وجل وهو أعلم مني بحالها
أن يتقبلها مني لها وينفعها بذلك ولكن عند رمي الجمرات ذهبت إلى مكان الرمي ونظراً لقيق الوقت ولمرض بقيق نفسي لم أستطيع الرمي ولا الوقوف المكان من شدة زيحام ووكلت زوجيب الرمي عني
ونسيت بأنوخبره بأنني نويت الحج عن أمي فهل حج إذا كان هذا في حجة الإسلام وممكن أن تحوج من قبل فلا بد أن تكون عاجزة عن مباشرة الحج عاجزة مستمرة أما إذا كانت غير عاجزة أو كان فيها مرض
عارض يرجع أن يزول أنها لا تجوز النيابة عنها في فرض الحج لأنها على أمل أن تؤدي الحج بنفسها والنيابة إنما تكون عند العجز إذا كانت الحجة التي فعلتها عن أمتي فريضة أما إذا كانت نافلة
فالأمر في هذا واسع والله الحمد لله نرجو أنها تنفعها إشاء الله وأما أنك وكلت من يرمي الجمرة نظراً لعجزك ولم تخبريه أن هذه الحجة عن أمك فلس هذا بالازم لأن المدارة علانيتك أنت لا
علانية الوكيل فما دمت أنك أحرامت عن أمك فجميع المناسك تكون عن أمك