هل يكفي واحدا من الهدي لمن حج هو وزوجته وأمه،؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حج جث أنا وواليدتي وزوجتي وكان الحج تمتع فأكملنا الحج ولله الحمد ولم نترك لواجبا ولا ركلا ولكنني عندما أهديت أهديت بواحدة وعندما رجعت إلى بلدي أبلغني اليخوة بأن لكل واحد مننا هذه فرجعتوا إلى مكة بعد ثلاثة أيام واذبحت إثنتان ووزعت ذلك على فقرى مكة من حج قارن بين الحج والعمرة أو متمتع بالعمرة إلى الحج وكان من غير آهلي مده لأنه تجب عليه الفديه فيديه التمتع والقران يقوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج حماستي سرى من الحج من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الكعاشرة كاملة أوجب على المتمتع والقارن أن يذبح فيديه إذا وجدها فإنه يصوم عشرة أيام وما قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني فجوب الفديه إنما يكون على من لم يكن من أهلي وعلا من لم يكن من حاضر المسجد الحرام وما لكرته من أنك حججت أنت وامراء وزوجته وأنك زبحت فيديهة واحدة وأننا ننها تكفي فألخطى والسواب ما عالته أخيرا أنك ترجع إلى مكة أو توقل وإنه يصوم عشرة أيام وما يجد فصيام ثلاثة أيام