حكم إخراج الزكاة عن قصب السكر ونبات سكر البنجر ومحصول القطن
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هذا السؤال الحامد حسين يقمن جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال أسأل عن زكات قصة بالسكر ونبات سكر البنجر ومحصول القطن عندنا في بلادنا هذه المحاصيل هي المحاصيل الأساسية وقد داراً
يقاشون بين الإقواح والزكات هذه المحاصيل فمنه منزع ما وهو الراجح بأنه لا زكات فيها وستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ زكات إلا في خمسة محاصيل وهي القمح والشعيد والتمر
والذره والزبيب ورأى الفريق الثاني بأنه تجب الزكات في المدخر فنرجو من قضيلة الشيخ توضيح هذا الأمر على إخواننا بالأدلة والبراهيين معجوري تجب الزكات في الحبوب وفي السمار السمار مثل
تمر النخيل والزبيب من العينة والحبوب وما يتخذ للقوت تجب الزكات في كل مكيل مدخر كل المكيل مدخر بقوله صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة خمسة أو سق صادقة أو جبها في المكيلات المدخرة
واما بقيت الخارج من الارض كالبنجر وقطن والخضروات والفواكه والبقول أهلي لا تجب فيها الزكات لأنها ليست مكيلة وليست مدخرة بارك الله فيكم