4005- هل يجوز للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها وهي محرمة؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله خيرا وأحسنة إذكم أحد الأخوات المستمعات تقول السائلة رائعين كاف من الرياض تقول فريبة شيخ أود أن أفعل عدة أسيلة أولها يقال إن المرأة عندما تحرم للحد أو للعمرة فإنها لا
تنتقب ولا تبسوق فاذ وفي نفس الوقت يقال إن المرأة يجب أن تغطي وجهها وهي معلمها إذا قابلت رجالا أجانب وراء فضلتكم في هذا ودلكم الله خيرا نعم الأمر كما ظهرت السائلة صحر الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه نها المرأة المحرمة أنتلبس النقاب أو البرقى على وجهها وأنتلبس الكفازين على وديها على كفها هذا منهية عنه المحرين وليست ممنوعا من تأتي وجهها عن الرجال
بهذه البرقى أو النقاب وليست ممنوعا أن تحطي كفها أذن عن الرجال بهذه الكفازين تغطي وجهها بخمارها عن الرجال وتغطي كفها بثوبها عن الرجال وإنما هي من نوعا من تأتي وجهها وكفها بريطان خاص
هو أن نقاب أو البرقى على وجه أو الكفازين على يدين لأنه ما يعتبراني من المخيط المحرم نبسه على وجه المرأة وعلى كفها هذا منهية عن المرأة على إحرامها ولم تنه عن تأتي وجهها عن الرجال
إنما من نوعا ما يعتبراني من البرقى والنقاب على وجه والكفازين على الكفين وما يعتبراني من المسائل الأرطية إنه ما يعتبراني من المخيط المحرم