4047- هل صحيح أن كل ما لا يُكال ولا يوزن فليس في عينه زكاة، وإنما زكاته في قيمته إذا حال عليه الحول؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
سمعته أو قرأته أن المحاصيلة الزراعية التي تدب الزكات في عينها هي كل ما يقال أو يوزن وتخرج الزكات وقت حصادي وانا من الزكات الحبوبة الثمار التي تكالب وتدخب وما معدها فليس في الزكات
إلا أن يبيعها بالنقود ويحول الحول على هذه النقود فإنها تزكة جزاكم الله وخيرا إذا ما سمعه أخونا أو قرأ عنه صحيح يكون صحيح من بعض المجوه من الأرض نعم يقوله تعالى لا يؤلن آل وعبق طيبة
ما كسبتهم قلنا خجنا لكم من الأرض لكن هل المخصصه لا حاريث التي أوجلت الزكات المكيل ومن دخل