4067- من أدى مناسك الحج وكان قد اعتمر في عيد الفطر، هل يعتبر متمتعا؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعس بها أحد الأخوة المفتمعين يقون قدنت إلى المملكة في عام 1413 وذلك في آخر يوم من رمضان وقمت بعون من الله بأداء العمرة في ذلك اليوم وامسيت في المسجد الحرام وقمت في الصباح وذلك يوم العيد بأداء العمرة تطوى عن بعد الإحرام من التنعيد ثم ذهبت إلى جدا أداء فريضة رحجنا وينا الإفراد والحمد لله إلا أنني لم أطف طواف الوداع حل بذلك دخلت في حكم المتمتع بسبب أداء العمرة تطوى عن في يوم العيد وماذا أفعل لو كان الأمر كذلك وماذا علي من عدم طواف الوداع عجزاكم الآخر ومن أتبع العمرة في أشهر الحد ثم حج بعدها من عامه صار متمتعه وإن لم يقدر عليه فإنه يصوم عشرة أيام وإنه يجب فيه فده وهي زمح شات في مكة البحوى وتوزيوها على فقراء الحرام ولا تأكل منها شيئا لأنها كفارة وذوران عن تلتواجد فإن لم تقدر على الزبح لحالتك المالدية فإنك تصوم عشرة أيام بدل الزبح