4455- الخلاف في زكاة الحلي المعد للاستعمال من الذهب أو الفضة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جزاكم الله وحيرا وحسنا إليكم بعد هذا الرسالة بعتها بها مستمع ونقول أخوكم في الله أشرف محمد محمد بدوي المدارث مصري ويعمل فيه جزان له سؤال طويل ملخص وهذا السؤال هو هل هناك الزكاء على الذهب المعد كحيلية وزينة للمرة وإذا كانت الإجابة وبنعم فأرجو منكم توضيح هذه المسائل أشتريناه على فترات المتباعدة أحثيبناه بنوغة الحور جزاكم الله وحيرا إذن ما وخرج من الخلاف وأما النصاب الزاق الزهب هو عشرون مثقالاً وفي الجنهيات 11 جنين ومسفت قريباً وفي الغرامات 2090 أو قريباً من ذلك فإذا بلغ هذا المقدار فأكثر فإنه تخرج وزكاته كما ذكرنا إذا بالاحتجاط ومن ذات إبراعي الزمة تخرج وزكاته إذا بلغ هذا المقدار وحاله عليه الحول تمام سنة من تم اللكة وأما ما ذكرت من أنه هذا الزيه جزاكم الله وحيرا بالنسبة للأشياء التي تخلق مع الذهب أو تكون زينة في الزاب شخصانه إذا كان ذهب مشترى على فترات كما يقول شخصانه كل ما تم له الحول من اشترائه فإنه وزكة جزاكم الله وحيرا وعصنا إليكم