4530- حكم من حلف على زوجته بالطلاق لمنعها من كلام أختها فكلمتها

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جزاكم الله خيرا، يقول حلفت على زوجة دلطلاق إذاه يكلمت أخت لها، وكان هذا في وقت نفاسها أسناء الأيام التي تلية الولادة، وكانت لم تطهر بعد، ثم هيكلمتها بعد ما طهرت، وعلمت منها ذلك، فهل عليك فارط لهذا اليوم جزاكم الله خيرا؟ إلا إذا كان شبق هذه الطلقة، ما يكملها ثلاثا، فإنها تبين من بينونة الكبر، وإما إذا كنت نويت بذالت منعها من الكلام، ولم تريد تقليقها، وإنما أردت بذالت منعها من الكلام، فهذا يعتبر رمينا على الصحيح، يعتبر يمينا إلى الأيمان، فبكله الكفارة، يقوله تعالى، أدفرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة، وهذا يمينا تتحلع الكفارة، فعليك الكفارة يمين على القول الصحيح، من قول العلمة، وهي عيد فراقبة، فهل لم تستطع، وهي عيد فراقبة، أو لطعام عشرة مساكين، أو كسبة عشرة مساكين، على التخيل بين هذه الأمو. فهل لم تجد شيئا منها؟ وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام. نعم.