4643- حكم لبس المرأة للأقمشة الخفيفة غير الساترة وحكم التجارة فيها
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله وحيرها التجوز التجارة في الأقمشة الخافيفة الحريمي إذا كان معروفا أن بعض الناس يسمحوا لأهله بالخروج بها لا يجوز استعمال الأقمشة الخافيفة التي لا تستر المرأة إذا علم أنهم
يخرجون بها الأسواق فإنها محرم لأنها لا تستر وتكون من أن نوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات ما إلا تموميلاة لا يدخل الجنة إما لشفافته وعدم سترهما وراءه وإما
لغيطه وإما لإنحساره عن العظا حيث تبدو عظاء المرأة ينحسر عن ساقها أو عن يديها وعن ذراعها وعضديها فهذا ليباس محرم لأنه لا يستر المرأة ولا تجوز الإعانة على المعصية إذا علموا من عادتهم
أنهم يستعملون هذا الخروج الأسواق فإنه لا يجوز ترويجه وإعانتهم عليه