4684-أتى لجدة عازماً على العمرة بعد انتهاء عمله، فهل يحرم من الميقات عند مروره به أو بعد انتهاء عمله

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جزاكم الله حيرا يقول هل يجوز الإحرام بالعمرة من جدا لمن هو مقيم بنجران بحجة أنه غير قاصد العمره إلا بعد أن ينتهي من المأمورية التي يكلف بها أم كان يجب عليه أن يخرج إلى الميطات مع الألم أن الوقت كان متسع يوماً كامل وجهنا جزاكم الله حيرا يحرم من الميطات الذي يمر به في طريقة لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيد قال لهم لهم غلي من أتى عليهم من غلي آهلهم من ما يريد الحج أو العمره فالواجب عليه نحرم من الميطات ويؤدي العمل في جدة وهو محرب في إحرامه ثم إذا بحراء يذهب وياتي بالعمره أو يبدأ بالعمره أولا فإذا خلاص منها يذهب إلى عمله المهم أنه ولا بد أن يحرم من الميطات وقتما جيئه من بلده غير عازم على أداء عمره وإنما يقول إنه إنه إنتمكنت من العمره أديتها وإلا فلست بالازمة فهذا يحيم من المكان الذي عزم على أداء عمره من جدها ومن غيرها من المكان الذي نوى منه العمره وعزم عليها لأنه هو ميطاته يطوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيد فمن حيث أنشاء يعني من حيث نوى النسط يحرم من حيث نوى النسط نعم