4811- حج ولم يطف طواف القدوم والإفاضة ولم يسع فما حكم حجه؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جيجاكم الله خيرا وحسنا ويداكم المجتمع حسن السيد محمد بعث يسأل ويقول أفي دوني أما وقع لي في حجي في عام 1413 فلما أطف طوافر كدوم ولا سعيد ولا أعمل طوافر إفاضة ولا سعيد الإفاضة وعملت طوافر وداعي فقط وما سافرت وإذا مصر وأنا أعمل في السعودية وفي العام الثاني حجيت بزدي أرجو منكم إفاضتي وعن نضع هذه الحجة وعن حفظة مع أهدي بعد ذلك ويداكم الله خيرا حجيتك الأولة غير كاملة لأنه قد يطيع عليك طواف الإفاضة وداعي فطواف السعيد وداعي فالسعيد بنصفه والمروه وهو ماروثناني من أركان الحد وداعي فالسعيد وداعي فالتواف الوداع عند السفر وهو واجب من واجبات الحد على هذا السنة التي تليها وأحمد أديت الحج لا يكن باقن عليك من الحجة الأولة طوافها وسعيها ووداعها مستنى عليك أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بنية طواف الحجة الأولة طواف الإفاضة وتسعى بنصفه والمروه للحجة الأولة وعليك أيضا طواف الوداع عند السفر فإما تتبح شاية في مكة وتوزيها على الفقراء