4815- تكرار التلفظ بالطلاق متى يعتبر طلقة واحدة أو ثلاثاً

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أولى رسائد هذه الحلقة رسالة وصلتي للبرنامج من سلطانة عمان وباعتها المستمى خالد سيد محمل على خالد جسل ويقول رجل قال لزوجته فلانة ابنت فلان طالب قرمها ثلاثة مرات محرمة علي وحلال إذا كنت زوج تريده وهذا في جلسة واحدة ومضى على الطلاق شح ونصف والآن يريد أن يرادعها والمرأة تريد أن ترده تعود إذا ذو بها فهل من الممكن أم يترجع مرأة مخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومنواله وبعد فإن الطلاق إذا كرره الزوج يقصد بذلك التاكيد ولا يقصد بذلك تكرار الطلاق فإنه يكون طلقة واحد إذا قصد بذلك التاكيد ولم يكن بايتان الحرف ثم أما إذا كان كرر الطلاق فإنه يكون طلاقا باينا بينونة مكبرى لا رجعت له عليها إلا بعد تنكح زوجا غيره زواج رغبة ويطلقها رغبة عنها لا من أجل التحليل للأول الحاصل أنه إذا كرر الطلاق بدون حرف ثم أو بدون عاطف يريد التاكيد للتأسيس فإنه يكون طلقة واحدة لأنه أراد إفهامها وأراد التاكيد فقط أما إذا كرره بثم على أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق بالطالق بالطالق أو ما أشبه ذلك فإنه هذا يكون طلاقا سلاسا باينا بينونة كبرى