4855- الحكمة من التعدد وحكم من تطالب بالطلاق بسبب ذلك
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله خيرا وحصنا إليكم يقول عندما نتناقش في مسائل الطلاق في الإسلام تقول أنا أرى أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق ماذا يرى فبولك السيف في هذا الحوار لذاكم الله
خيرا هذا كلام باطل الله جل وعلا أباح للرجل أن يتزوج بامراءة مسانية وثالثة ورابعة وهذا من مصالح النساء لأن لا يبقين معطلات وعوانس وهذا من مصلحاته أكثر من مصلحات ولو كنا متعددات هذا
من مصالحه والغيره التي بينهنا لا تمنع لأن هذا فيه المصلحة وإن كريهته النساء بطبيعته لقول إيه تعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم ولقول إيه تعالى فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه
خيرا كثيرة وإذا تزوج الرجل بامراءة نفرى لا يجوز لامراءاته الأولى أن تطلب الطلاق إلا إذا أضر بها أو حافة إذا تقام بالعدل وقام بحقوق الزوجتين فليس للأولى أن تطلب الطلاق بهذه الحالة
وتكون وأثمة لو طلبته لما جاء في الحديث أن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق من غير ما باس أن رائحة الجنة حرام عليها يجب أن تطلب امراته الأولى الطلاق وإن طلبته فهي آثم كما في هذا
الحديث